قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز
الباب الثاني — التدابير المتعلقة بالمواد المستعملة في الأنابيب وملحقاتها
المادة 10
المراقبة في المصنع تخضع القنوات والأجهزة الملحقة وعناصر الربط في المصنع لإجراء التجارب والإختبارات والمراقبة المحددة بالتنظيم الساري المفعول وعند غيابه للمقاييس المكافئة الموافق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالغاز.