قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1400 الموافق 6 يوليو سنة 1980 يتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية في الاسلاك الخارجة عن أسلاك الادارة العامة والمرتبة في السلم 6 فما فوق . 1125
المادة 3
ينبغى أن تحتوى ملفات الترشح الوثائق التالية :
طلب المشاكة بتوقيع المترشح ويحرر وفقا - للنموذج الملحق، ويرفق بظرفين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح،
- الشهادة العائلية أو الفردية للحالة المدنية، نسخة من العقد أو قرار توظيف المترشح - بصفته متعاقد أو شهادة عمل تثبت توظيفه بصفته مؤقتا
- بيان مجمل الخدمات السابقة،
- ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- صورتان للهوية ..