هذا النص

يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي"

قرار وزاري مشترك · 18 أفريل سنة 2022

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.