المادة 2
يقيّد حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة، مساهمة وكلاء السيارات الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات دعم تعريفات
- النقل العمومي المنتظم للأشخاص الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
- النقل العمومي للأشخاص الذي تقوم به مؤسسات نقل الأشخاص الموجه المترو والترامواي والنقل بالكوابل
- النقل العمومي للأشخاص الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، طبقا للتنظيم المعمول به
- النقل العمومي للأشخاص الذي يتم قرب السواحل وتقوم به المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.