قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 والمتضمن تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة .2023 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية ياسين مرابي لعزيز فايد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصحة