قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك ووسائل ونشاطات دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات الأصلية وكذا مستخدميها 27 محل التحويل إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الجنوب المستحدثة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.