قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي بولاية معسكر
المادة 2
يخضع التنظيم الإداري للفرع المذكور في المادة الأولى أعلاه، لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.