قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في هياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.