قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 4
تحدد مميزات الفواكه والخضر الطازجة موضوع هذا القرار، والتغاضي المقبول، على التوالي، في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار.