المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– طرد : جزء منفرد لحصة بواسطة التغليف ومحتواه.
ويمكن أن يشكل الطرد تغليف بيع. لا تعتبر طرودا، حاويات النقل البري والسكك الحديدية والبحرية والجوية.
– النوع : وحدة أساسية للتصنيف البيولوجي. ويشير إلى مجموعة من كائنات وثيقة الصلة ومتشابهة جدّا والتي يمكن أن تتكاثر فيما بينها لتعطي نسلا خصبًا.
– الصنف (الصنف المزروع، والصنف النباتي) :
وحدة تصنيفية موافقة لسمة معينة أو مجموعة من السمات الخاصة، التي تكون مميزاتها متباينة وموحدة وثابتة، يحتفظ الصنف بمميزاته عند تكاثره بالوسائل المناسبة.
– منتوج سليم : منتوج خالٍ من الأمراض الفطرية أو البكتيرية أو الفيروسية أو غيرها من الأضرار (تضرر أو تحلل أو تلف، مهما كان السبب، أو عيوب فيزيولوجية، المعاينة في حينها أو أثناء التخزين) والتي تضر بصفة معتبرة، بمظهر المنتوج وصلاحيته للاستهلاك وحفظه أو بقيمته التجارية.
– منتوج كامل : الفاكهة أو الخضر على الحال عند الجني، غير تالفة ولا تظهر عليها أي إصابات، كما يمكن اعتباره كاملا أيضا بعد تشذيبه.
– جسم ضار : كل نوع أو سلالة أو نوع بيولوجي نباتي أو حيواني أو عامل ممرض مضر بالفواكه والخضر الطازجة.
– النوع التجاري : تسمية تشير إلى منتوجات تظهر مميزات تقنية و / أو مظهر متشابه، ولكن يمكنها أن تنتمي إلى أصناف مختلفة.
– المواد الغريبة المرئية : كل جسم غريب مرئي، مثل الغبار أو التربة أو مادة أو بقايا المواد الكيميائية أو مواد غريبة أخرى، والتي لا ترتبط عادةً بالفواكه والخضر.
– اللب : جزء صالح للاستهلاك من الفاكهة أو الخضر مغطى بالقشرة.
– عيار الفواكه والخضر : تصنيف الفواكه والخضر حسب أبعادها الفيزيائية أو كتلتها.
– منتوج غير معبأ : منتوج غير موضب، يمكنه أن يكون على إتصال مباشر بوسيلة النقل و / أو المحيط الخارجي.
– تضرر المنتوج : عيب (متزايد أو غير متزايد) يضر بصفة معتبرة بصلاحية المنتوج للاستهلاك و/ أو بحفظه. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة