قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بم ا في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
المادة 10
يفسخ دفتر الشروط بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده.