قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام
المادة 6
يجب على الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أن تتشاور، كل سنة، مع الحرفيين ومحوّلي المرجان أو مع ممثليهم المؤهلين، لتحديد، باتفاق مشترك، كيفيات وأسعار بيع المرجان الخام الذي تم التحقق منه.