هذا النص

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يحدد قيم معامل النشاط المطبقة على سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي التابعة للقطاع العمومي والموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981. 763

قرار وزاري مشترك · أول يناير سنة 1981

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.