قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يحدد قيم معامل النشاط المطبقة على سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي التابعة للقطاع العمومي والموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981. 763
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل 1988 وزير التهيئة العمرانية وزير التجارة والتهيئة العمرانية عبد المالك نوراني محند امقران شريفي عن الوزير الداخلية عن الوزير المالية الأمين العام الأمين العام الشريفي رحماني مقداد سيفي الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه