قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يحدد قيم معامل النشاط المطبقة على سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي التابعة للقطاع العمومي والموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981. 763
المادة 3
لا يضاف معامل النشاط إلى أسعار المحلات المتنازل عليها :
- للإدارات للهيئات والمؤسسات ذات الطابع الإداري
- للجمعيات