المادة 2
تحدد قيم معامل النشاط المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه حسب النشاط الذي يمارس في المحل المتنازل عليه عندما يكون مشغولا أو حسب النشاط الذي يؤول إليه المحل في الحالة التي لا يكون فيها مشغولا. 764 الجريدة الرسمية للجمهورية تحدد هذه القيم كالآتي :
نوع النشاط قيمة معامل النشاط . 1 – الصناعة التقليدية. 1,40 2 - تجارة التفصيل في التغذية العامة 1,50
3 - الصناعة الحرفية الخاصة بتأدية الخدمات. 1,50 4 - الصناعة الحرفية لإنتاج المعدات 1,60
5 - تجارة التفصيل المختلفة. 1,70 6 - الأنشطة التجارية المتخصصة والصيدليات . 1,80 7 - المهن الحرة 2,00
8 - انشطة أخرى 2,00