هذا النص
الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي"
قرار وزاري مشترك · 31 أكتوبر سنة 2011
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار وزاري مشترك · 31 أكتوبر سنة 2011
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.