هذا النص

الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي"

قرار وزاري مشترك · 31 أكتوبر سنة 2011

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.