المادة 3
تحتوى ملفات الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة على الوثائق الآتي ذكرها :
نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) ، نسخة مصادق عليها لشهادة مهندس معماري شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة العربية ، عند الاقتضاء نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
للجمهورية الجزائرية 1169