قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 88 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395
المادة 2
يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة وحاملين لشهادة المدارس المتخصصة في الهندسة المعمارية أو ما يعادلها .