القسم الثاني — مواصفات الحليب
المادة 6
يجب ألا يكون الحليب :
ملوثا، وسخا أو ذا رائحة كريهة ناتجا عن احتلاب تم قبل سبعة أيام من الوضع على الأقل، ناتجا عن حيوانات مصابة بأمراض معدية أو بالتهاب الضرع محتويا، على الخصوص، على بقايا مطهرات ومضادات حيوية أو مبيدات للحشرات متخثرا عند الغليان نتيجة احتلاب غير كامل قد جرى عليه التزبد ولو جزئيا.
ويجب، فضلا على ذلك، الا تجرى على الحليب العمليات الآتية : * استخلاص مركباته المغذية أو تعويضها * عمليات أخرى غير التصفية أو الاساليب الحرارية للتطهير التي من شأنها أن تغير التكوين الفيزيائي أو الكيميائي الا اذا كانت هذه المعالجة مرخصا بها.