قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم الحادي عشر — الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكييف والتعبئة والوسم.
المادة 43
يجب ان تكون انواع الحليب المعدة للمستهلك بصفة نهائية قد جرت عليها المعالجات الحرارية كما هي محددة في المواد 16 و 17 و 22 و 23 اعلاه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ومع ذلك تطبق احكام المادة 2 من المرسوم رقم 72 – 59 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 والمذكور اعلاه.