القسم الحادي عشر — الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكييف والتعبئة والوسم.
المادة 42
يجب على سبيل اعلام المستهلك، ان يكون وسم انواع الحليب المعدة للاستهلاك مطابقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 و المذكور اعلاه.
تطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي المذكور في الفقرة السابقة، يجب ان يبرز في التعبئة المستعملة لاحتواء انواع الحليب بكيفية واضحة وسهلة القراءة وغير قابلة للمحو العلامات الآتية :
1) تسمية البيع :
يجب، فيما يخص الحليب المبستر والحليب المعقم، أن تحدد تسمية البيع بعلامة " كامل " او منزوع الزبدة جزئيا " او منزوع الزبدة ". حسب صنف الحليب المعروض للبيع.
- يجب، فيما يخص الحليب المعطر والحليب المعطر الرائب، أن توضح تسمية البيع بعلامة تتعلق بطبيعة .
العطر أو الفاكهة المستعملة.
- أما ما يخص الحليب المجمد المعطر، فيجب أن تبين تسمية البيع بعلامة تبين المادة العطرية المستعملة.
ومهما يكن الامر وفي كل الحالات، يجب تحديد نوع المعالجة الحرارية : مبستر، معقم او معقم بحرارة جد عالية.
2) قائمة التوابل المستعملة
3) الكمية الصافية بالحجم
4) الأجل المحدد للاستهلاك،
5) لقب الشخص الطبيعي أو المعنوي واسمه التجاري وعلامته المسجلة وعنوانه،
6) الشروط الخاصة بالحفظ،
7) الشروط الخاصة بالاستعمال عند الاقتضاء.