قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم الحادي عشر — الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكييف والتعبئة والوسم.
المادة 41
يجب أن تكون التعبئة المستعملة في تكييف الحليب عازلة ونظيفة وفاقدة للتفاعل الكيماوي.
ويجب، مهما يكن الامر ان تكون التعبئة مطابقة لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور اعلاه.