قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم الحادي عشر — الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكييف والتعبئة والوسم.
المادة 40
تكيف انواع الحليب المعدة للاستهلاك لدى العائلات في معبات كسرية، يبلغ محتواها 250 مليلتر او 500 مليلتر ولترا واحدا.
غير انه يمكن تكييف الحليب المعطر الرائب والحليب المجمد المعطر في معبات كسرية، يبلغ محتواها 120 مليلتر على الاكثر