قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم الاول — الحليب
المادة 3
الحليب هو منتوج تام لاحتلاب كامل غير منقطع لأنثى حلوب ذات صحة جيدة، غير مرهقة وتتلقى غذاء كاملا ويجب أن يكون نظيفا وألا يحتوي على أي لبا.