قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم العاشر — الحليب المجمد المعطر أو تحلية حليبية أو قشدة محلية
المادة 39
يجب حفظ الحليب المجمد المعطر في حرارة تقل أو تساوي ست (6) درجات مئوية.