قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم العاشر — الحليب المجمد المعطر أو تحلية حليبية أو قشدة محلية
المادة 38
يجب ان تتوفر في الحليب المجمد المعطر، مواصفات الحليب المبستر او المعقم أو المعقم بحرارة جد عالية حسب المعالجة الحرارية المستعملة.