قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم التاسع — الحليب المعطر الرائب
المادة 36
يجب حفظ الحليب المعطر الرائب في درجة حرارة تقل أو تساوي ست (6) درجات مئوية. 11 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية