قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم التاسع — الحليب المعطر الرائب
المادة 34
يمكن أن يضاف للحليب المعطر الرائب ما يأتي :
الحليب المسحوق المنزوع الزبدة أو لا،
- الملونات المرخص بها، الخميرات الحليبية ، شريطة الا يتجاوز معدل حموضتها 0,6 % وقت التكييف