قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم التاسع — الحليب المعطر الرائب
المادة 33
يحضر الحليب المعطر الرائب انطلاقا من حليب كامل، منزوع الزبدة جزئيا أو منزوع الزبدة، مبستر، معقم أو معقم بدرجة عالية اضيف اليه السكر في شكل ساكاروز او الدكستروز ومادة عطرية او مواد عطرية ومختر بواسطة الروبة.