قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم السابع — الحليب المعقم والمعقم بحرارة عالية جدا
المادة 29
الحليب المعطر : هو حليب مبستر / العدد 69 11 جمادى الأولى عام 1414 معقم أو معقم بحرارة جد عالية، مكون من حليب منزوع الزبدة فقط أولا ، مسكر أو لا، أضيفت اليه مواد عطرية.