قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم السابع — الحليب المعقم والمعقم بحرارة عالية جدا
المادة 28
يحدد أجل استهلاك كل من الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة عالية بمائة وخمسين (150) يوما وتسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ صنعهما. . القسم الثامن الحليب المعطر