القسم السابع — الحليب المعقم والمعقم بحرارة عالية جدا
المادة 27
يجب ان يبقى الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية قارين حتى غاية التاريخ المحدد للاستهلاك .
ويجب فضلا على ذلك الا : * تحتوي على عيوب تسيء بالحواس مثل تحليل الهيلونات وفساد الذوق او الرائحة * تتخثر، تترسب أو تنتدف عند الغليان * تحتوي على حموضة تفوق 1,8 غرام في اللتر من الحمض الحليبي * يكون تغيير درجة حموضتهما (PH) يفوق 0,2 وحدة من جراء التخمر * يحتوي عدد من الجراثيم الحيوائية المتأقلمة في 30 درجة مئوية يفوق 10 في 0.1 مليلتر.