قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم السابع — الحليب المعقم والمعقم بحرارة عالية جدا
المادة 24
الحليب المعقم : هو حليب يتم حفظه باستعمال متتال للتقنيتين الآتيتين :
تكييف في وعاء مغلق باحكام وعازل للجراثيم الدقيقة، المعالجة بحرارة 120 درجة مئوية طوال ثلاثين
(30) دقيقة.