قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم السابع — الحليب المعقم والمعقم بحرارة عالية جدا
المادة 23
الحليب المعقم بحرارة جد عالية : هو حليب يمكن حفظه باستعمال متتال للتقنيتين الآتيتين :
- المعالجة بواسطة تسخين مباشر أو غير مباشر بتدفق متواصل دفعة واحدة وبدون انقطاع طوال مدة جد قصيرة (1 الى 3 ثوان (بحرارة 140 درجة مئوية تقريبا.
تكييف مطهر في إناء معقم، مغلق باحكام، عازل للسوائل وللجراثيم الدقيقة، يمكن من حماية الحليب من كل تأثير للضوء المضر.