قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم السابع — الحليب المعقم والمعقم بحرارة عالية جدا
المادة 22
الحليب المعقم والحليب المعقم بحرارة جد عالية : هما حليبان تعرضا لمعالجة حرارية أدت الى القضاء أو الكبت الكلي للخميرات والجراثيم الدقيقة والسموم التي يمكن بوجودها أو بتكاثرها أن تعكر الحليب أو تجعله غير صالح للاستهلاك . 09 1 10 انعدام انعدام اختبار سلبي اختبار سلبي 1,4 1,8 قار بدون عيب