قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم السادس — الحليب المبستر
المادة 20
يجب حفظ الحليب المبستر في درجة تقل أو تساوي ست (6) درجات مئوية.
يحدد تاريخ انتهاء صلاحية الحليب المبستر . والمكيف بسبعة (7) ايام على الاكثر ابتداء من تاريخ الصنع.