القسم السادس — الحليب المبستر
المادة 18
تحدد أصناف الحليب المبستر كالتالي :
الحليب الكامل المبستر : محتواه من المواد الدسمة يقدر ب 2,8 % على الاقل (28 غراما في كل لتر من المواد الدسمة على الاقل)، الحليب المنزوع الزبدة جزئيا والمبستر :
محتواه من المواد الدسمة يقدر ب 1,5 الى 2 % (15 الى 20 غراما في كل لتر من المواد الدسمة)، الحليب المنزوع الزبدة المبستر: محتواه من المواد الدسمة يقدر ب 0.5% على الاكثر (1,5 غرام في كل لتر من المواد الدسمة على الاكثر.