القسم السادس — الحليب المبستر
المادة 17
يجب أن يخضع الحليب لكي يكون مبسترا :
- إما لحرارة قدرها 63 درجة مئوية طوال مدة 30 دقيقة وإما لحرارة قدرها 85 درجة مئوية طوال مدة 15 الى 20 ثانية
- وإما أنيا بحرارة قدرها 95 درجة مئوية.
يجب تبريد الحليب المبستر والمعالج بهذه الكيفية في غضون الستين دقيقة التالية لمعالجته الحرارية بحرارة لا تتعدى 6 درجات مئوية.
يجب أن لا تنخفض الحرارة، طوال كل مدة عملية البسترة، الى أقل من الحد الأدنى الذي تتطلبه الطريقة المستعملة في أية نقطة من كتلة الحليب المعالج.