قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم السادس — الحليب المبستر
المادة 16
الحليب المبستر : هو الحليب المعرض المعالجة حرارية تتوصل الى القضاء تقريبا على مجموع الجراثيم العادية ومجموع الجراثيم المتسببة في أمراض مع العناية بعدم المس بالهيكل الفيزيائي للحليب وتكوينه وتوازنه الكيميائي وخميراته وفيتاميناته.