قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم السادس — الحليب المبستر
المادة 15
يمكن اخضاع الحليب بمفهوم المادة 2 / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414 ه أعلاه، أو الحليب المعاد التكوين و / أو المعاد المزج الى البسترة كما هو محدد في المادتين 11 و 13 أعلاه.