قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم الخامس — حليب معاد التكوين وحليب معاد المزج
المادة 14
يرخص بمزج فيتامينات و / أو مضافات الى الحليب المعاد التكوين أو المعاد المزج حسب التنظيم المعمول به.