قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم الخامس — حليب معاد التكوين وحليب معاد المزج
المادة 12
يسمى الحليب المعاد التكوين كما يأتي :
منزوع الزبدة، في حالة استعمال حليب مسحوق متزبد يقل عن 1,25 % من المواد الدسمة.
- كامل، في حالة استعمال حليب مسحوق يحتوي على 26 % من المواد الدسمة على الأقل.