قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
القسم الرابع — شروط جمع الحليب والمحافظة عليه قبل المعالجة
المادة 10
يجب وضع الحليب تحت تصرف المؤسسات الحليبية ضمن الشروط الآتية :
- يحدد الأجل الواقع بين الحلب وتسليم الحليب الى المؤسسات الحليبية بثمان وأربعين (48) ساعة على الأكثر.
- يحدد الأجل الواقع بين الحلب والمعالجة الحرارية الأولى باثنين وسبعين (72) ساعة على الاكثر.