قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 198 الصادرة من المجلس الشعبي الولاية باتنة والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للتسيير الفندقي لولاية باتنة مقرها تيمقاد. 1280

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.