المادة 6
يكلف والي ولاية مستغانم ووالي ولاية غليزان والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002.
وزير الموارد عن وزير الدولة وزير الداخلية المائية والجماعات المحلية الأمين العام عيسى عبد اللاوي مولاي محمد قنديل عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل عبد القادر بن مبارك الجزائر