قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس، الواقع على مستوى جزء من تراب بلديتي نقمارية (ولاية مستغانم ومديونة (ولاية غليزان). . . . . . . . 31
المادة 5
تحدد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م