قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس، الواقع على مستوى جزء من تراب بلديتي نقمارية (ولاية مستغانم ومديونة (ولاية غليزان). . . . . . . . 31
المادة 4
تشمل العملية بناء السد وملحقاته لضبط الحجم السنوي المقدر ب 33,73 هكم 3، تخصص منها 30,73 هكم 3 للسقي و 3 هكم 3 للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.