قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس، الواقع على مستوى جزء من تراب بلديتي نقمارية (ولاية مستغانم ومديونة (ولاية غليزان). . . . . . . . 31
المادة 2
تبلغ المساحة المخصصة لإنجاز هذه العملية الواقعة على مستوى البلديتين المذكورتين أعلاه 251 هكتارا موزعا كما يأتي :
بلدية نقمارية 147 هكتارا،
- بلدية مديونة 104 هكتارا.