قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1401 الموافق 2 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 7-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف في بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة العدل . 222
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1401 الموافق 2 فبراير سنة 1981 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو